responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 160

فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

٥ ـ عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه قال نعم إن شاءت قال ابن مسكان وفي حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحتج له في المختلف برواية غياث [١] الضبي وأبي الصباح ، والجواب أنهما مطلقان والمفصل يحكم على المجمل ، وأجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة قال : ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.

وثانيهما ـ أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر ، وإن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا وتدفعه رواية أبي حمزة.

الحديث الخامس : صحيح وآخره مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « وتأخذ منه صداقها » يمكن حمله على ما إذا كان بعد الدخول وقال السيد (ره) : المشهور بين الأصحاب أن الخصاء عيب.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنها ليس بعيب مطلقا ، محتجا بأنه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وهو مدفوع بالروايات ، ثم إن الشيخ وجماعة ذكروا أنها لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر الزوج ، وأنكر ابن إدريس جميع المهر.

وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام والمسألة محل تردد.


[١] وفي نسخة وفي المتن عباد.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست