responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 119

بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال القول قول الزوج مع يمينه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام: « إنه كثير » لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ، ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله ، ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم.

الحديث الثالث : حسن. وعليه الأصحاب.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « وعليه اليمين » المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدل بهذا الخبر وغيره من الأخبار.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست