responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 115

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل لأبيها فاسدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : صحيح.

باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها أيضا شيئا

الحديث الأول : صحيح.

وقال المحقق (ره) : لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سمى لأبيها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل : صح المهر والشرط بخلاف الأولى.

أقول : المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة ، والقائل بالصحة ابن الجنيد ، وقال في الأول : ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل ، وقال العلامة في المختلف : إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وقبله ، لم يسقط منه شيء بالطلاق. وقال بعض المتأخرين : قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط وقبله ، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر ، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة ، لكون الرواية مطلقة ، والله يعلم.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست