responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 353

وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار « حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ » فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عدوا قط.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن وقال لي :


وقال الجزري : فيه نهي عن المثلة يقال : مثلث بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل إذا قطعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة ومثل بالتشديد للمبالغة [١].

قوله عليه‌السلام : « شيخا فانيا » قال الأصحاب : إلا أن يكون ذارأي.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن تضطروا إليها » يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع ومن الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة أي قطعها.

قوله عليه‌السلام : « نظر » لعله كناية عن فعل أو قول : يدل على الأمان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلقي » قيل : بالحرمة وقيل : بالكراهة إذا أمكن. الغلبة عليهم بدونه وإلا فلا كراهة أيضا.

الحديث الثالث : موثق. والمشهور كراهة التبييت ليلا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والمشهور وجوب الدعوة وأنه لو


[١] النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٩٤.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست