responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 200

١٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

(باب)

(الزيارة والغسل فيها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغسل إذا زار البيت من منى فقال أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل [١] بغسل واحد أيجزئه ذلك قال يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله بالليل.


أحسن مما قاله الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى « أو » ، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شيء.

الحديث السادس عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يصب » يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والأخبار الأخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية أيضا.

باب الزيارة والغسل فيها

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على استحباب الغسل لزيارة البيت.

الحديث الثاني : موثق. ويدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الأخبار ما يرشد إلى ذلك.


[١] الصواب بالنهار كما هو الظاهر ورواية التهذيب.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست