responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 184

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.

(باب)

(جلود الهدي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا.

٢ ـ وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.


الحديث العاشر : السند الأول موثق. والثاني مجهول. ويدل على النسخ كما مر ، وقال في الدروس : يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث وكان محرما فنسخ ويكره أن يخرج بشيء منها عن منى.

باب جلود الهدي

الحديث الأول : حسن. وأما رواية معاوية بن عمار [١] فهو مرسل لكن قد مر مرارا طريقه إلى معاوية بن عمار بالحسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأجلالها » وهو جمع جل ، وقد يجمع على جلال أيضا وقال في الدروس : يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.


[١] الوسائل : ج ١٠ ص ١٥١ ح ٢.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست