responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 174

غير منى لم يجز عن صاحبه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا يجزئ عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

(باب)

(البدنة والبقرة عن كم تجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و


على ذلك في الواجب وهو مدفوع بالنص الصحيح.

وقال في الدروس : لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجري لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أم لا ، والأصح الإجزاء لرواية سماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط ، وفي رواية ابن حازم لو ضل فذبحه غيره أجزأ [١] ولو تعطب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية [٢].

الحديث التاسع : ضعيف.

باب البدنة والبقرة عن كم تجزي

الحديث الأول : حسن. ويدل على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيا لا سيما النبي والأئمة صلوات الله عليهم ، ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا


[١] الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٧ ح ٢.

[٢] الوسائل : ج ١٠ ص ١٢٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست