responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 158

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يجزئ في المتعة شاة.

(باب)

(من يجب عليه الهدي وأين يذبحه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل [١] فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى [٢] على أهل الأمصار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه.


الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ومن تمتع في غير أشهر الحج » يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها.

قوله عليه‌السلام : « وإنما الأضحى » لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده.

الحديث الثاني : حسن. ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية ، وحمل في المشهور على الاستحباب.


[١] كأنّه زائد فحجّ التمتع عمرته وحجه في عام واحد.

[٢] الصواب « الأضحيّة ».

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 18  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست