responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 426

عمن لم يدفع.

(باب الاعتكاف)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه وقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أما اعتزال النساء فلا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته.


وأن الإمساك وعدم الأخذ إنما كان للتقية.

باب الاعتكاف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام: « وشمر المئزر » قال : في النهاية في حديث الاعتكاف « كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشد المئزر » الإزار وكني بشدة عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري ، أي تشمرت له [١].

قوله عليه‌السلام: « وطوى فراشه » كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلة النوم.

والأول : أظهر ولا ينافيه قوله عليه‌السلام« أما اعتزال النساء فلا » فإن المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعهن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام: « عشرين » بفتح العين بصيغة التثنية ولا ينافي وجوب كل ثالث


[١] النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 16  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست