responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 91

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي


وعلى جواز إدخال الشفع والوتر وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي وربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر.

قال العلامة في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال : أحمد وقال : الشافعي يستحب أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت ، بل المعتبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار ثقله وخفته وقوة الحامل وضعفه ويؤيده صحيحة زرارة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « إن المرأة » المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان والسنة في الخبر لا يدل على الاستحباب كما مر مرارا.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « الزوج » إلخ. لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر وسائر أمورها من كل أحدكما يظهر من المعتبر.

قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة.

الحديث السابع : مجهول ويدل دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدم على

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست