responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 87

٤ ـ علي بن محمد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.


والتحفي وكشف رأسه.

وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.

قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق عليه‌السلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.

والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.

قوله عليه‌السلام: « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.

قوله عليه‌السلام: في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قوله عليه‌السلام: « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست