responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 83

عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال


قوله عليه‌السلام: « ولأقام لها أحد منا أهل البيت » أهل منصوب على الاختصاص.

واعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المشهور بين العامة أيضا ، وذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، واختلف أخبارهم أيضا في ذلك ، قال الآبي : في كتاب إكمال الإكمال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى يخلفكم أو يوضع ، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى يخلفه ، وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع ، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى يوضع ، وفي رواية أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ، وفي رواية قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت ، وفي رواية قيل : إنه يهودي فقال : أليست نفسا؟ وفي رواية علي عليه‌السلام قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد ، وفي رواية رأينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قام فقمنا وقعد فقعدنا.

قال : القاضي اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال : مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ.

وقال : أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان. هو مخير ، ثم قال : والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا ، وقالوا : هو منسوخ بحديث على ، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار ، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر انتهى.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست