responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 80

أخرى كيف يصنعون بها قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير


قوله عليه‌السلام« إن شاءوا تركوا » قال : الشهيد (ره) في الذكرى لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الأولى ، قال الصدوقان والشيخ : يتخير في الإتمام على الأولى ، ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة ، ولرواية علي بن جعفر وهي قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليهما لأنه قطع لضرورة ، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها؟ مع توقف العمل على النية ، فأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين ، ثم قال : قال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، فإن شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا وهو أشد طباقا للرواية ، وقد تأول رواية جابر عن الباقر عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبر عشرا ، وسبعا ، وستا ، بالحمل على حضور جنازة ثانية وهكذا انتهى.

أقول : ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبر ، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى واستئناف الصلاة على الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة ووضعها بأن يكون المراد بقوله عليه‌السلام وأتموا إيقاع الصلاة تماما.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست