responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 73

جنازته فقال عمر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره


كافر لا يجوز الصلاة عليه لأنه منكر لما علم من دين الإسلام ضرورة ، وظاهر الأصحاب أنه لا خلاف بينهم فيه ، وإنما الخلاف في المخالف الذي لم ينكر ضروريا من ضروريات دين الإسلام.

قال الشهيد : (ره) في الذكرى : واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلي عليه لقوله تعالى « وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً » [١] ولا فرق بين الأصلي والمرتد والذمي والحربي للعموم ، ثم قال : ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه ، الحق بالدار إلا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر لقوة العلامة فيصلي عليه ، وأما القرعة فاستعمالها فيه ضعيف ، ثم قال : والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فيصلي على غير الناصب والغالي لعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

وقال ابن الجنيد : يصلي على سائر أهل القبلة ممن لم يخرج منها لقول وفعل.

وقال أبو الصلاح : لا يجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا لتقية ، فإن فعل لعنه بعد الرابعة.

وقال المفيد : ولا يجوز أن يغسل مخالف للحق في الولاء ولا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف.

وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في الصلاة ، وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف


[١] سورة التوبة : ٨٤.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست