responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 48

خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى على ميت


من فرق المسلمين؟ فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحقق إلى الوجوب ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية وإليه ذهب أبو الصلاح وابن إدريس ولا يخلو من قوة ، ويشكل الاستدلال على الوجوب بهذا الخبر لأن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعم من الوجوب ، وأيضا يمكن أن يكون صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم لإظهارهم الإسلام وكونهم ظاهرا من المسلمين ، والتكبير عليهم أربعا بأمر الله تعالى لتبين نفاقهم لا ينافي لزوم الصلاة عليهم ظاهرا ، بل يتعين أن يكون كذلك لأن الله تعالى نهاه عن الصلاة على الكافرين ، ولم يكن في ذلك الزمان واسطة بين الإيمان والكفر إلا بالنفاق ، وليعرفوا أنهم مع إضمارهم الكفر كان يلزمه الصلاة عليهم بظاهر الإسلام.

الثاني : في كون الصلاة على غير المؤمن أربعا ، وهو المقطوع به في كلامهم ويدل عليه هذا الخبر وغيره من الأخبار. ثم أقول : يظهر لك من أمثال هذا الخبر أن منشأ اشتباه العامة ( لعنهم الله ) في روايتهم أربع تكبيرات وعمل أكثرهم بها ، هو فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في بعض المواضع ، ولم يفهموا جهة فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله بل أعماهم الله تعالى عن ذلك ليتيسر للشيعة العمل. بهذا في حد الصلاة عليهم لكونهم من أخبث المنافقين : لعنة الله عليهم أجمعين.

الحديث الثالث : مجهول بأم سلمة.

وأقول : تحقيق الأمر فيما تضمنه هذا الخبر يتوقف على بيان أمور.

الأول : أنه اختلف الأصحاب في أن الدعاء بين التكبيرات هل هو واجب أو مستحب ، والمشهور بين الأصحاب الوجوب ، وذهب بعضهم كالمحقق إلى الاستحباب

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست