responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 41

ألي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحب إلي.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير


عليه‌السلام التيمم لأن السائل ذكر أنه لا يتسع الوقت للوضوء فيكون موافقا للخبر السابق ، ويحتمل أن يكون المراد بيان استحباب الطهارة. ليفهم السائل أنه لا حرج في تركه حينئذ ، أو أن يكون. المراد لا تترك مع الإمكان فإنه أحب إلى ، ولعل الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « تفجأ الجنازة » في القاموس : فجأه كسمعه ومنعه فجأة وفجاءة هجم عليه.

أقول : يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام: « يضرب بيديه » إلخ ظاهر الخبر جواز التيمم لهذه الصلاة مع وجود الماء وعدم ضيق الوقت عن الوضوء ، وعليه أكثر الأصحاب ، بل ظاهر العلامة أنه إجماعي ، قال في التذكرة : يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ، وبه قال أبو حنيفة لقول سماعة سألته إلخ ، ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها ونفلها فقد الماء أولا انتهى.

لكن قال الشيخ في التهذيب ويجوز أن يتيمم الإنسان بدلا من الطهارة إذا

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست