responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 37

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.


الزوجة ، وربما قيل بالمساواة لشمول اسم الزوج لهما لغة وعرفا ، ولا يخفى ضعفه فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق لفظ الزوج ، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما في الرواية.

الحديث الرابع : ضعيف إلا أنه كالموثق لأنهم ذكروا في طلحة أن كتابه معتمد.

ويدل على أن إمام الأصل عليه‌السلام أولى من كل أحد حتى الوارث في الصلاة على الميت كما هو المشهور ، وقال العلامة : إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت إذا قدمه الولي ويجب عليه تقديمه لقوله تعالى « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » [١] والإمام يثبت له ما يثبت للنبي من الولاية ، وقال الشيخ : فإن لم يقل الولي لم يجز له أن يتقدم.

واستدل لخبر السكوني عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب ، ولا يخفى ضعف هذا القول ، إذ عموم الخبر الأول مؤيد بعمومات الايات والأخبار الدالة على أولوية الإمام في كل أمر من أمور الدين والدنيا وولايته على كل أحد ، والخبر الثاني مخالف لهما فالعمل بالأول متعين مع أن الخبر الثاني غير صريح في الاستئذان ، بل يمكن أن يكون الضمير في قوله « وإلا فهو غاصب » راجعا إلى الولي ، وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالسلطان غير إمام الأصل بقرينة التنكير كما ذكره الشهيد (ره) وكيف يتوهم ذلك مع أنه يلزم مع عدم إذن الولي له عليه‌السلام إما تركه للصلاة أو اقتداؤه عليه‌السلام


[١] سورة الأحزاب : آية ٣٣.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست