responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 33

الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء


ثانيا بأن يكون المراد بالجنائز صلاة الجنائز.

الثالث : تخصيص التعليل بالشق الأخير ، مع جريانه في الأول إلا أن يقال النساء كن لا يرغبن في سائر الصلوات إلى الصف الأول ، وهو أيضا تكلف لابتناء الحمل على احتمال لا يعلم تحققه بل الظاهر خلافه.

الرابع : عدم استقامة التعليل في الأخير أيضا ، إذ لو بني على أنه عليه‌السلام قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى الأخير ، فلا يخفى ركاكته وبعده عن منصب النبوة لاشتماله على الحيلة في الأحكام.

ولو قيل أن ذلك صار سببا لتقرر هذا الحكم وجريانه ، فهذا أيضا تكلف إذ كان يكفي لتأخر النساء بيان إن ذلك خير لهن ، مع أن « الأفضل » متعلق بالرجال في جميع الموارد ، بل الظاهر من الخبر أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها ، والمراد. بصفوف الجنائز نفس الجنائز إذا وضعت للصلاة عليها ، والمراد أن خير الصفوف في الصلاة المقدم أي ما كان أقرب إلى القبلة وخير الصفوف في الجنائز المؤخر أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب من الإمام كما مر مفصلا ، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار الحكمان معا سببين لسترة النساء لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتقدم جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن فاستقام التعليل وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

والعجب من الأصحاب رحمهم‌الله كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست