responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 162

(باب)

(الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.


باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « يغسلان » المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل ، وظاهرهم غسل الأموات ثلاثا ، بخليطين وبأن يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت إشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل.

الحديث الثاني : صحيح على ما في أكثر النسخ من عدم زيادة.

قوله عليه‌السلام: « عن أبيه » وهو الموافق لما في التهذيب وعلى النسخة الأخرى يكون حسنا.

وقوله عليه‌السلام: « أما علمت أن جدي » يعني الصادق عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام: « على عمه » يعني زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام.

قال : الشهيد (ره) في الذكرى وإنما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلي والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست