responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 158

صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد قال اغسل كل شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء


بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك ، قال في المنتهى : ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه في محل الضرورة.

أقول : ربما يلوح من كلامه وجوب الدلك عند عدم الضرورة ولا دلالة في الخبر على ذلك ويحتمل أن يكون مراده عدم وجوب إزالة النجاسة عند التعذر ، بل ظاهر الأخبار ذلك. لكن لم يصرحوا بذلك ويبعد منهم على أصولهم القول به والظاهر أن مراده سقوط استحباب إمرار اليد كما صرح به في التذكرة حيث قال يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام فيعدل إلى تركه ، فإن خيف من الصب يمم بالتراب وهو إجماع العلماء انتهى.

فائدة : قال الشهيد : في الذكرى يلوح من الاقتصار على الصب الإجزاء بالقراح لأن المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرة لأن الأمر لا يدل على التكرار انتهى.

أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره. لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.

الحديث السابع : ضعيف. وسعيد تصحيف والصواب علي بن سعيد.

قوله عليه‌السلام: « وأكيل السبع » فيه دلالة على وجوب تغسيل جميع العظام كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام: « وكل شيء » يدل على تغسيل كل ميت إلا ما أخرجه الدليل.

قوله عليه‌السلام: « إلا ما قتل بين الصفين » يشمل بعمومه الجهاد السائغ في

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست