responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 109

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة


الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام: « في قبره جريدة » ظاهره أنه يكفي في العمل بسنة الجريدة وضعها في القبر. كيفما تيسر ، وإن كانت الهيئات المنقولة أفضل وأولى ، وقد مر الكلام فيها في بابها ، ويدل على استحباب رفع القبر أربع أصابع مضمومة وقد مضى الكلام فيه.

قوله عليه‌السلام، « وينضح عليه الماء » يدل على استحباب الرش ولا خلاف.فيه.

قال في المنتهى : وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته : أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ويبدأ بالرش من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس ، فإن فضل من الماء شيء صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في رش الماء على القبر : أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ، ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة.

أقول : مقتضى غيرها من الروايات ، أجزاء النضح كيف اتفق ، والظاهر تأدي أصل السنة بذلك وإن كان إيقاعها بالهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط.

ثم قولهم ( فإن فضل من الماء شيء ) فلا يخفى ما فيه فإن ظاهر الخبر الذي هو مستندهم لزوم الإتيان به على كل حال لكن في الفقه الرضوي كما ذكره القوم.

ثم اعلم : أنه لا يظهر من كلامهم ولا من الخبر تعين الابتداء من جانبه الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة ، فالظاهر التخيير بينهما.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست