responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 103

فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ألقى شقران مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قبره القطيفة.


وعلل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة.

قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض. لمكاتبة علي بن بلال ، ثم قال : قال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « ألقى شقران ».

قال في القاموس : شقران كعثمان مولى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اسمه صالح.

أقول : يدل على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميت والمشهور عدمه.

قال الشهيد في الذكرى : أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قطيفة حمراء ، والترك أولى. لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن ولم يثبت.

وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول : كأنه (ره) غفل عن هذه الرواية وهي وإن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وأبان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست