responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 393

الرعية حاضرا أو غائبا و) قالوا (الاطفال كآبائهم ايمانا و كفرا و) قال بعضهم (السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال و فعل) بخلاف السكر من شراب حرام (و قيل هو) أي السكر (مع الكبيرة كفر و وافقوا القدرية) في اسناد أفعال العباد إليهم (الازارقة هو نافع بن الازرق قالوا كفر على بالتحكيم) و هو الذي أنزل فيه‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ‌ قوله‌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى‌ ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ‌ (و ابن ملجم محق) في قتله و هو الذي أنزل فيه‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‌ و فيه قال مفتي الخوارج و زاهدها عمران ابن حطان‌

يا ضربة من تقى ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لا ذكره يوما فاحسبه‌ او في البرية عند اللّه ميزانا (و كفرت الصحابة) أي عثمان و طلحة و الزبير و عائشة و عبد اللّه بن عباس و سائر المسلمين معهم و قضوا بتخليدهم في النار (و) كفروا (القعدة عن القتال) و ان كانوا موافقين لهم في الدين (و) قالوا (تحرم التقية) فى القول و العمل (و يجوز قتل أولاد المخالفين و نسائهم و لا رجم على الزانى المحصن اذ هو غير مذكور في القرآن (و لا حد للقذف على النساء) أي القاذف ان كان امرأة لم يحد لان المذكور في القرآن هو صيغة الدين و هو للمذكرين قال الآمدي و اسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال دون النساء أى المقذوف المحصن ان كان رجلا لا يحد قاذفه و ان كان امرأة يحد قاذفها و هذا أظهر (و أطفال المشركين في النار مع آبائهم و يجوز نبى كان كافرا) و ان علم كفره بعد النبوة (و مرتكب الكبيرة كافر النجدية هو نجدة بن عامر النجفي منهم العاذرية) الذين (عذروا) الناس (بالجهالات في الفروع) و ذلك ان نجدة وجه ابنه مع جيش الى أهل القطيف فقتلوهم و أسروا نساءهم و نكحوهن قبل القسمة و أكلوا من الغنيمة قبلها أيضا فلما رجعوا الى نجدة أخبروه بما فعلوا فقال لم يسعكم ما فعلتم فقالوا لم نعلم انه لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم فاختلف أصحابه بعد ذلك فمنهم من تابعه و قالوا الدين أمر ان أحدهما معرفة اللّه و رسوله و تحريم دماء المسلمين أى الموافقين لهم و الاقرار بما جاء به الرسول جملة فهذا لا يعذر فيه الجاهل به و الثانى ما سوى ذلك و الجاهل به معذور فهؤلاء منهم سموا عاذرية (و قالوا) أي النجدات كلهم (لا حاجة) للناس (الى الامام) بل الواجب عليهم رعاية النصفة فيما بينهم (و يجوز لهم نصبه) اذا رأوا

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست