responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 334

المقصد الرابع فى ان مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة

) أى من أهل القبلة (مؤمن و قد تقدم بيانه فى مسألة حقيقة الايمان و غرضنا هاهنا ذكر مذهب المخالفين و الجواب عن شبهتهم ذهب الخوارج الى انه كافر و الحسن البصري الى انه منافق و المعتزلة الى انه لا مؤمن و لا كافر حجة الخوارج وجوه الاول قوله تعالى‌ (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) فان كلمة من عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل فيه الفاسق المصدق و أيضا فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل من لم يحكم بما أنزل اللّه كان كافرا و الفاسق لم يحكم بما أنزل اللّه (قلنا) الموصولات لم توضع للعموم بل هى للجنس تحتمل العموم و الخصوص فنقول (المراد من لم يحكم بشي‌ء مما أنزل اللّه أصلا) و لا نزاع في كونه كافرا (أو) نقول المراد بما أنزل اللّه (هو التوراة بقرينة ما قبله و هو انا أنزلنا التوراة الآية و امتنا غير متعبدين بالحكم فيختص باليهود) فيلزم أن يكونوا كافرين اذا لم يحكموا بالتوراة و نحن نقول بموجبه* (الثاني) من تلك الوجوه قول تعالى‌ (وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) فانه يدل على ان كل من يجازى فهو كافر و صاحب الكبيرة ممن يجازى لقوله‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ‌ فيكون كافرا (قلنا) هو (متروك الظاهر) لان ظاهره حصر الجزاء فى الكفور و هو متروك قطعا (اذ يجازى غير الكفور و هو المثاب) لان الجزاء يعم الثواب و العقاب (و) أيضا ذلك الحصر متروك (لقوله تعالى‌ الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ‌) فوجب حمل الآية على جزاء مخصوص بالكافر كما يدل عليه سياق الآية اعني قولك ذلك جزيناهم بما كفروا فالمعنى و هل يجازى‌


كان لا يثبت البارى خص باسم المعطل (قوله ذهب الخوارج الى أنه كافر و ذهب الأزارقة الى انه مشرك لانه يعمل عملا للّه تعالى و عملا لغيره و هو نفسه أو الشيطان أو غيرهما (قوله و الحسن البصرى الى أنه منافق) أى مظهر للايمان مبطن للكفر و أصله من نافق اليربوع أي أخذ فى نافقائه و هى احدى جحريه يكتمها و يظهر غيرها و هو موضع يرفعه فاذا أتى من قبل القاصعاء و هو جحره الذي يقصع فيه أي يدخل ضرب النافقاء برأسه فينفق و يخرج منه و الحق ان مذهب الحسن راجع الى مذهب الخوارج و لا يمكن حمل كلامه على انه مؤمن فى الجملة و ان لم يكن مؤمنا كاملا لان الوجه الثانى من وجهى استدلاله على مذهبه يدل على عدم الاعتقاد فيكون كافر اللهم الا أن يراد بنفى الاعتقاد تضعيفه على نمط قولهم زيد ليس بشي‌ء و على هذا يئول الى كلام أهل السنة و المشهور خلافه و فى بعضى الكتب ان الحسن البصرى رجع عن هذا المذهب (قوله المراد من لم يحكم بشي‌ء ما أنزل اللّه تعالى أصلا) و قد يجاب بأن الحكم بالشي‌ء التصديق به و لا شك ان من لم يصدق بما أنزل اللّه تعالى فهو كافر و ليس بشي‌ء لان السياق صريح فى ان المراد بالحكم بما أنزل اللّه تعالى هو القضاء فيما بين الناس بما يوافقه‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست