responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 172

إليه و الجواب ان دعوى الضرورة غير مسموعة و الذم لا يستلزم كونه فاعلا و حكم العادة ممنوع لان مثله يقع في الوباء* (الرابع الرزق و هو عندنا كل ما ساقه اللّه الى العبد فأكله فهو رزق له من اللّه حلالا كان أو حراما اذ لا يقبح من اللّه شي‌ء ليس) ما ذكره تحديدا للرزق بل هو نفى لما ادعي عن تخصيصه بالحلال و ذلك لان مذهب الاشاعرة هو ان الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتغذى أو بغيره مباحا كان أو حراما و ربما قال بعضهم هو كل ما يتربى به الحيوانات من الاغذية و الاشربة لا غير قال الآمدي و التعويل على الاول فان قيل كيف يتصور لا انفاق من الرزق بالمعنى الثانى الذي ذهب إليه بعضهم و قد قال تعالى‌ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌ أجيب بأن اطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لانه بصدده (و أما هم) أى المعتزلة (ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم و ما من دابة في الارض الا على اللّه رزقها) فللبهائم رزق و لا يتصور في حقها حل و لا حرمة (و) فسروره أخرى (بما لا يمنع من الانتفاع به أخري فيلزمهم ان من أكل الحرام طول عمره فاللّه لم يرزقه و هو خلاف الاجماع) من الامة قبل ظهور المعتزلة (كل ذلك) الذي يرد عليهم و يلزمهم (ناع عليهم فساد اصلهم في الحكم على اللّه بيجوز و لا يجوز) و ذلك الاصل هو قاعدة الحسن و القبح العقليين فانها منشأ


بالأجل أو لا به على ان انتفاء المقارنة لدعوى النبوة يميزه عن المعجزة فتأمل (قوله لأن مثله يقع في الوباء) ذكر فى تاريخ الجزرى انه كان في سنة تسع و ستين طاعون عظيم بالبصرة ثم نقل عن المدائنى انه قال حدثنى من أدركته قال كان ثلاثة أيام فمات في كل يوم سبعون ألفا و قيل مات فيه عشرون ألف عروس و أصبح الناس في الرابع و لم يبق الا اليسير و صعد ابن عامر يوم الجمعة و ما في الجامع سوى سبعة رجال و امرأة فقال ما فعلت الوجوه فقيل تحت التراب أيها الأمير (قوله ليس ما ذكره تحديدا للرزق الخ) فاندفع أمور (الاول) اطلاق لفظ الكل في التعريف مع انه لإحاطة الأفراد و التعريف للماهية (الثانى) خروج رزق البهائم عنه (الثالث) خروج المشروبات لعدم الأكل ثمة (قوله بل هو نفى الخ) فذكر العبد لان الحلال و الحرام انما يطلقان على الرزق بالنسبة الى المكلف و ذكر الكل لافادة الشمول صريحا لكن يردان التعرض للأكل حينئذ مستدرك سواء حمل على ظاهره أو جعل مجازا عن مطلق الطعم ليتناول المشروب و الظاهر ان كلام المصنف موافق لما نقله الشارح بقوله و ربما قال بعضهم لكن ينبغى أن يريد بالعبد الحيوان مطلقا على التغليب لانه لا قائل بكون الرزق مخصوصا بالانسان (قوله و هو خلاف الاجماع) أبطل اللازم بكونه خلاف الاجماع لا بقوله تعالى‌ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها كما ذكر في تفسير القاضى و غيره لأن المعتزلة أجابوا عنه بأنه تعالى قد ساق إليه كثيرا من المباح الا انه أعرض عنه بسوء اختياره و هذا و ان سهل دفعه بأن يفرض ان اللّه تعالى لم يسق إليه شيأ من المباح لكن النقض بمن مات و لم يأكل حلالا و لا حراما قوى و الجواب بأن معنى الآية و اللّه أعلم و ما من دابة يتصف بالمرزوقية الا على اللّه رزقها و على تقدير تسليم كون هذا المعنى مشترك الدفع فان من أكل الحرام طول عمره لم يتصف بالمرزوقية عند الخصم المخصص للرزق بالحلال‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست