responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 49

عنه بأن المراد بكون البحث على قانون الاسلام ان تلك المسائل مأخوذة من الكتاب و السنة و ما ينسب إليهما فيتناول الكل و لقائل ان يقول ان لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الاسلام قيدا للموضوع لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات و هو باطل لما مر و ان جعلت قيدا له اتجه ان تلك الحيثية لا مدخل لها في عروض المحمولات لموضوعاتها على قياس ما مر في حيثية المعلوم‌

المقصد الثالث فائدته‌

و انما وجب تقديم فائدة العلم الّذي يراد ان يشرع فيه (دفعا للعبث) فان الطالب ان لم يعتقد فيه فائدة أصلا لم يتصور منه الشروع‌


(قوله مأخوذة من الكتاب) لعل مراده بالاخذ ان يحافظ فى جميع تلك المباحث على القواعد الشرعية و لا يخالف القطعية منها في اعتقاده فلا يرد انه اذا لم يكن المخطئ مخالفا للمسائل القطعية لا يصح تكفيره لان من يكفره يعتقد انه مخالف للقطعية و ان لم يكن مخالفا في اعتقاده و الا فأخذ جميع المسائل من الكتاب و السنة غير صحيح فان زيادة الوجود و عينيته و تركب الجسم من الجواهر الفردة الى غير ذلك عقليات صرفة غير مأخوذة منهما (قوله لم يتوقف الخ) لتمايز الكلام و الالهي مع الاتحاد في الموضوع (قوله ان لم يعتقد الخ) جزما أو ظنا مطابقا أو غير مطابق (قوله فائدة) أي مخصوصة فاما ان لا يعتقد فائدة أصلا أو يعتقد ان له فائدة ما (قوله لم يتصور منه الشروع فيه) قال قدس سره في حواشى شرح الرسالة على ما بين في محله أي في الحكمة من انه لا بد للفعل الاختياري من التصديق بفائدة مخصوصة لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح‌


(قوله و ما ينسب إليهما) من الاجماع و المعقول الّذي لا يخالفهما و بالجملة فحاصله ان يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعية و لا يخالف القطعيات منها جريا على ما هو مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون الفلسفة كذا في شرح المقاصد و فيه بحث و هو ان بعض أرباب الكلام نكفره كالمجسمة فان لم يكن مذهبهم مخالفا للقطع لزم ان لا نكفرهم و ان كان مخالفا له لزم ان لا يكون من أرباب الكلام اللهم الا ان يقال المراد من مخالفة القطعيات المنفية المخالفة بمجرد هوى النفس و أما مخالفة القطع اتباعا لمشابهة نص آخر فليس من المخالفة المنفية هاهنا كما يشهد به قوله جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة (قوله لم يتصور منه الشروع فيه قطعا) هذا انما يستقيم علي مذهب الحكماء و المعتزلة القائلين بوجوب وجود الاعتقاد بالنفع في الإرادة و أما الاشعرية القائلون بوجود الإرادة بدون اعتقاد النفع فلا استقامة لما ذكر على أصولهم لكفاية الإرادة في الشروع بلا شبهة و أما ما يقال في بيان امكان الشروع بدون تصور الفائدة من انه لو لم يمكن لم يتصور وجود العبث لانه على قاعدة الاختيار ما لا يقصد به فائدة مع انه يتصور قطعا و لذا يحترز عنه فقد يجاب عنه بان العبث في العرف يطلق على الفعل الذي يقصد به‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست