responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 37

ان يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له و لا شك في بطلانه الرابع ان المتبادر من الباء في قوله بايراد هو الاستعانة دون السببية و لئن سلم وجب حملها على السببية


اثبات العقائد الدينية تحصيلها و اكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد الى التحقيق و وجه دفعه ان ذلك انما يرد لو حمل العلم على التصديقات و كذا ملكة الاستحضار فانها تحصل بعد العلم و تكرار المشاهدة و العلامة التفتازانى و لو حمل على المسائل المدللة فلا شك في كون التحصيل المذكور ثمرة لها بمعنى ان من طالع تلك المسائل و وقف على أدلتها حصل له العلم بالعقائد و على تقدير حمله على التصديقات فالعلم هو التصديقات مع قطع النظر عن خصوصية المحل على ما تقرر و الثمرة هي التصديقات الجزئية القائمة بالمحل على ما يشعر به لفظ العقائد و حمله على ملكة الاستحصال كما في شرح المقاصد يعنى التهيؤ القريب بسبب حصول المأخذ و الشرائط لتحصيل العقائد ففيه انه و ان صح اطلاق الملكة على ذلك التهيؤ لكونه كيفية راسخة لكن اطلاق أسماء العلوم المدونة انما هو على ملكة الاستحضار كما صرح به في المطول و نص عليه السيد الشريف في شرح المفتاح و صرح به كثير من الفضلاء


و الاكتساب أيضا فالجواب عنه ان التفتازانى حمل العلم على ملكة الاستحصال في هذا التعريف بمعنى أن يكون عنده من المآخذ و الشرائط ما يكفى في استحصال العقائد و هي التي عبر عنها المصنف في شرح أصول ابن الحاجب بالتهيؤ القريب و حمل العلم في تعريف الفقه عليه و حينئذ لا محذور في حمل الاثبات على التحصيل فان اللازم منه كون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام بمعنى الملكة المذكورة ثمرة له و الامر كذلك في الواقع و بما ذكرنا من ان المراد بالملكة ملكة الاستحصال لا ملكة الاستحضار التي يسمونها العقل بالفعل على المشهور اندفع اعتراض آخر و هو انه بعد الملكة كيف يكون التحصيل مع انه قد حصل قبل الملكة و وجه الدفع ظاهر و غاية ما يقال ان كلا من أسماء العلوم المدونة و ان كان يطلق على الملكة الا ان الشائع اطلاقه على ملكة الاستحضار و انما حمل في تعريف الفقه على التهيؤ المذكور لضرورة ان الاحكام العملية لا تكاد تنحصر في عدد فمبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها بخلاف العقائد كما أشار إليه الشارح المحقق و اذا لم يحمل العلم هاهنا على خلاف المتعارف أعنى ملكة الاستحصال لعدم الضرورة لم يجز حمل الاثبات علي التحصيل كما تحققته من سياق الكلام (قوله و لا شك في بطلانه) قد يمنع ذلك بان العقائد التى أضيف إليها الاثبات يراد بها العقائد الجزئية بدليل ذكرها في صلة الاقتدار الحاصل بالعلم بالاصول و لا محذور في كونها ثمرة قواعد علم الكلام و بهذا يظهر ان الاولى حمل الاقتدار على المتعارف من صحة جعل تلك القضايا كبريات لصغريات سهلة الحصول لتخرج العقائد الجزئية من القوة الى الفعل فيندفع الاعتراض على طرد التعريف بالعلوم الأخر اندفاعا ظاهرا لان قضايا غير علمنا لا يصلح لذلك و يرد عليه لزوم خروج العلم بالمسائل التى موضوعاتها جزئيات نحو اللّه واحد من علم الكلام مع انها من المسائل و تأويل المسألة بقولنا واجب الوجود واحد مثلا تكلف لا يصار إليه فليتأمل (قوله هو الاستعانة دون السببية) تبادر الاستعانة من هذه الباء و تبادر السببية من الباء في قوله‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست