responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 33

ففيما يجب تقديمه في هذا العلم كما ستعرفه و لم يرد بوجوب التقديم انه لا بد منه عقلا بل أريد الوجوب العرفى الّذي مرجعه اعتبار الاولى و الاحق في طرق التعليم (و فيه مقاصد) ستة أيضا

المقصد الاول تعريف العلم‌

(الاول تعريفه) أي تعريف العلم الّذي يطلب تحصيله و انما وجب تقديم تعريفه (ليكون طالبه على بصيرة) في طلبه فانه اذا تصوره بتعريفه سواء كان حدا لمفهوم اسمه أو رسما له فقد أحاط بجميعه احاطة إجمالية باعتبار أمر شامل له يضبطه و يميزه عما عداه بخلاف ما اذا


(حسن چلبي)


هي المضافة الى علم الكلام فكيف يجب تقديمها في كل علم و الجواب الحمل على حذف المضاف و المعنى ما يجب تقديم نوعه في كل علم شرع في تحصيله و حينئذ يكون ما عبارة عن تلك الامور المضافة الى علم الكلام بخصوصها و يكون الضمير في تعريفه و موضوعه و غيرهما راجعا الى خصوصية علم الكلام و العلم في قوله أي تعريف العلم عبارة عنه على ان اللام للعهد كالاضافة و انما لم يقل أي تعريف علم الكلام اشارة الى ان الخصوص و الاضافة انما نشأ باعتبار انه المشروع فيه (قوله ففيما يجب تقديمه في هذا العلم) أي لا في كل علم بقرينة المقابلة لا انه لا يجب تقديمه في غير هذا العلم أصلا كيف و علم أصول الفقه أيضا قد صدر بتلك المباحث و استحسن ذلك ثم ان مسائل جميع العلوم و ان كانت مرتبطة بها الا ان تصدير كتب الصرف مثلا بها مع اشتمالها على نوع كثرة و دقة مما ليس بمستحسن في طرق التعليم قطعا و أما تصدير كتب الكلام بها مع انها جزء منه ففى غاية الاستحسان فالفرق ظاهرا جدا (قوله و لم يرد بوجوب التقديم) الخ قال رحمه اللّه أما الذي يجب عقلا فهو تصور العلم بوجه ما و التصديق بفائدة ما باعثة على طلبه و اعترض عليه بان الموقوف اذا كان هو الشروع على البصيرة و قد عرف من سياق كلامه ان المراد البصيرة التامة و ان تمامها بكون الشروع مشتملا على فوائد الامور الستة فلا شك ان الشروع بمثل هذه البصيرة موقوف عقلا على الاشياء الستة فيكون وجوب تقديمها أيضا عقليا و الجواب ان توقف الشروع بالبصيرة المخصوصة عقلا على الامور المذكورة انما يوجب تقديمها على الاطلاق أعني ابتداء من غير تقييد بشي‌ء اذا كان الشروع بتلك البصيرة واجبا عقليا على الشارع في العلم من حيث هو طالب و هذا ظاهر على انه يمكن أن يقال المراد مطلق الشروع بالبصيرة و المراد بتوقفه على الامور المذكورة توقفه على نوعها كما حققناه في حواشى المطول (قوله سواء كان حد المفهوم اسمه أو رسما له) قال رحمه اللّه تعالى لا يخفى عليك ان اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم اجمالي شامل له فان فصل في تعريفه ذلك المفهوم نفسه كان حدا له بحسب اسمه و ان بين لازمه كان رسما له بحسب اسمه و على التقديرين هو رسم لذلك العلم مميز له عن غيره و أما حده الحقيقى فانما هو بتصور مسائله بل بتصور التصديقات المتعلقة بها و ليس ذلك من مقدمات الشروع (قوله بخلاف ما اذا تصوره بغيره فانه و ان فرض انه يكفيه في طلبه لكنه لا يفيده بصيرة فيه) أراد

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست