responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 275

قولك لا يجب) النظر (على ما لم يثبت الشرع) عندى (قلنا هذا انما يصح لو كان الوجوب عليه) بحسب نفس الامر (موقوفا على العلم بالوجوب) المستفاد من العلم بثبوت الشرع (لكنه لا يتوقف) الوجوب في نفس الامر على العلم به (اذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب) لان العلم بثبوت شي‌ء فرع لثبوته في نفسه فانه اذا لم يثبت في نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا لا علما (فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور) و لزم أيضا أن لا يجب شي‌ء على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الامر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الامر و الشرع ثابت في نفس الامر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر و كذلك الوجوب و ليس يلزم من هذا تكليف الغافل لان الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به كما مر و هذا معنى ما قيل أن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به و بهذا الحل أيضا يندفع الاشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على ما لم أنظر باطل لان الوجوب ثابت بالعقل في نفس الامر و لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب و النظر فيه‌

المقصد السابع‌

قد اختلف في أول واجب على المكلف) أنه ما ذا (فالاكثر)


(قوله قلنا هذا الخ) خبر ان و العائد اسم الاشارة فانه بمنزلة الضمير (قوله لكنه لا يتوقف الخ) و ما قيل ان عدم التوقف مسلم لكن لا يتم الزام النظر لانه حينئذ يقول سلمت ان الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب الا انى لا أنظر ما لم أعلم الوجوب لان ترك الواجب بدون العلم لا يوجب الاثم فباطل لانه يلزم من ذلك أن لا يأثم الكافر بترك الايمان و الجاهل بترك المأمورات (قوله و كذلك الوجوب) أي ثابت في نفس الامر علم المكلف أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر لكونه أثر الثبوت الشرع (قوله و ليس يلزم الخ) دفع لما يتوهم من انه لو لم يتوقف الوجوب على علم المكلف به يلزم تكليف الغافل و ذا لا يجوز


(قوله لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الامر على العلم به) لا يقال لو لم يتوقف الوجوب على العلم به لزم تكليف الناس بما لا يعلمونه لانا نقول اللازم ملتزم فكم من واجب لا يعذر فيه بالجهل و انما مدار الوجوب الامكان القريب للعلم به و قد يقال عدم التوقف مسلم لكن لا يتم الزام النظر حينئذ لانه يقول حينئذ سلمت ان الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب الا انى لا أنظر ما لم أعلم الوجوب لان ترك الواجب بدون العلم لا يوجب الاثم و القول بأن الجهل ليس بعذر انما هو لكون الدار دار التكليف و شيوع أحكام الشرع فيها و هو لم يثبت بعد

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست