responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 243

للعادة أو نادر و لا شك أن العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج الى المؤثر و لا مؤثر الا اللّه تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه و لا عليه و هو دائمي أو أكثرى فيكون عاديا

[المذهب الثانى‌]

الثانى مذهب المعتزلة أنه أي حصول العلم بعد النظر (بالتوليد) و ذلك أنهم لما أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير اللّه تعالى قالوا الفعل الصادر عنه اما بالمباشرة و اما بالتوليد (و معنى التوليد عندهم كما سيأتى أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد و المفتاح) فان حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح فكلتاهما صادرتان عنه الاولى بالمباشرة و الثانية بالتوليد (و النظر فعل للعبد واقع بمباشرته) أي بلا توسط فعل آخر منه (يتولد منه فعل آخر هو العلم) بالمنظور فيه و طريق الرد على المعتزلة ما سيأتى في ابطال قاعدة التوليد (و اعلم ان تذكر النظر لا يولد العلم عندهم فقاس الاصحاب ابتداء النظر بالتذكر


[قوله أو أكثرى‌] ذكره لمجرد دفع لجاج الخصم على تقدير الاكتفاء على الدوام بأن يقول لا نسلم دوامه و انما يثبت ذلك لو علم عدم تخلف العلم عن النظر الصحيح في صورة من الصور و دونه خرط القتاد فلا يلزم تحقق الأكثرية و لذا اكتفى في شرح التجريد الجديد على الدوام و تجويز كونه أكثريا لا ينافي الكلية التى ادعيناها و هي أن كل نظر صحيح مادة و صورة لا يعقبه ضد العلم يفيد العلم بالمنظور فيه لان المراد يفيد العلم دائما أو أكثريا و المحمول المقيد بالترديد المذكور ثابت لكل نظر صحيح فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام [قوله أن يوجب فعل الخ‌] المراد بالفعل في الموضعين الاثر لا التأثير بدليل تمثيلهم للتوليد بحركة اليد و حركة المفتاح فلا يرد أن العلم ليس بفعل و كذا النظر ببعض التفسيرات [قوله لفاعله‌] متعلق بيوجب و احترز به عن المطاوع نحو كسرته فانكسر فان فيه ايجاب فعل فعلا آخر لكن ليس ذلك لفاعله‌


(قوله و هو دائمي أو أكثري) اعتبار الاكثرية باعتبار جواز طرو الغفلة أو النوم أو الموت على الناظر فلا ينافي الكلية التى ادعيناها في افادة النظر الصحيح كما ظن و أما اعتبار الدوام فبالنظر الى أن يراد العلم بعد النظر الصحيح الذي لا يعقبه مناف للعلم و قيل قوله أو أكثرى تنزلى أي فلا أقل منه أو بالنسبة الى البليد المتناهي كما أشار إليه في شرح المطالع (قوله فعل لفاعله فعلا آخر) أراد بالفعل الاثر الحاصل من القادر أعم من أن يكون بواسطة أولا بها لا نفس التأثير فلا يرد ان العلم ليس من مقولة الفعل و كذا الحركة (قوله فقاس الاصحاب الخ) اعترض عليه بان هذا لا يفيد اليقين لكونه عائدا الى القياس الشرعى و سيشير إليه الشارح‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست