responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 241

الناظرون فيها متفقين على عقيدة واحدة (قلنا) ذلك (الخلاف) انما وقع (لكون بعض تلك الانظار) الصادرة عنهم (فاسدة) فترتب عليها عقائد باطلة و ذلك لا ينفعكم و لا يضرنا (فان المفيد للعلم) عندنا (انما هو النظر الصحيح) لا الفاسد نعم دل الاختلاف المذكور على صعوبة التمييز هناك بين صحيح النظر و فاسده و هو مسلم (الثانى نرى الناس محتاجين) الى معلم (في العلوم الضعيفة) التى يكتفي فيها بأدنى نظر (كالنحو و الصرف) و العروض (لا يستغنون فيها عن المعلم فكيف) لا يحتاجون إليه (في العلوم العويصة التى هي أبعد العلوم عن الحس و الطبع) مع أن المطلوب فيها اليقين (قلنا الاحتياج) الى المعلم (بمعنى العسر) أي عسر حصول المعرفة بدونه (مسلم) و ما ذكرتم يدل عليه (و أما بمعنى الامتناع فلا) نسلمه و لا يفيده كلامكم‌

المقصد الرابع‌

في كيفية افادة النظر (الصحيح للعلم) بالمنظور فيه‌

[المذهب الاول‌]

(و المذاهب التي يعتد بها ثلاثة مبنية على أصول مختلفة الاول مذهب الشيخ) أبي الحسن الاشعرى (انه) أي حصول العلم عقيب النظر (بالعادة) و انما ذهب الى ذلك (بناء على أن جميع الممكنات مستندة) عنده (الى اللّه سبحانه ابتداء) بلا واسطة (و) على‌


(قوله الاحتياج الى المعلم) أي في العلوم الضعيفة (قوله فلا نسلمه) كيف و أول من استخرجها استخرجها بالفكر فقط [قوله بالمنظور فيه‌] أي لاجله [قوله و المذاهب التى يعتد بها] احتراز عما سيذكره بقوله و هاهنا مذهب آخر الخ لكن نقل في شرح المقاصد عن الامام الغزالى أنه مذهب أكثر أصحابنا و القول بالعادة مذهب البعض [قوله أي بلا واسطة] في الاستناد بأن يستند شي‌ء منها الى غيره تعالى و يستند ذلك الغير الى ذاته تعالى و بهذا انتفى كون النظر موجدا للعلم و بكونه قادرا مختارا أي ان شاء فعل و ان شاء ترك من غير لزوم أحد الطرفين انتفى الاعداد و بعدم العلاقة بوجه بأن لا يتوقف صدور شي‌ء على شي‌ء انتفى التوليد و لو فسر الاستناد بلا واسطة بعدم مدخلية شي‌ء في آخر يكون هذا الاصل كافيا في كونه بطريق العادة اذ


(قوله بالعادة) قيل عليه القائلون بان العلم الحاصل عقيب النظر لاجراء العادة جوزوا حصول الجهل عقيب النظر الصحيح و العلم عقيب النظر الفاسد و هو يوجب ارتفاع الامان عن الادلة الصحيحة و الجواب ان جواز حصول الجهل عقيب النظر الصحيح و العلم عقيب الفاسد لا ينافى عدم وقوعه كما لا ينافى جواز التكليف بالمحال عدم وقوعه فلا يوجب ارتفاع الامان على الادلة الصحيحة كما لا يوجب ارتفاعه عن سائر العلوم العادية فلا محذور (قوله و على انه تعالى قادر مختار) أراد بالاختيار هاهنا الاختيار المطلق و هو الذي ليس في موصوفه‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست