responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 232

ايجابيا لم يمكنه بعد تصورهما أن يعتقد السلب بينهما بخلاف النظرى لان موجبه النظر فاذا غفل عن النظر أمكنه أن يعتقد ما يناقض ذلك النظر فيكون النظرى مع وجوب حصوله عن النظر مقدورا للبشر فلا يقبح التكليف به (و أيضا) ان سلمنا أن التكليف متعلق بالنظرى الذي هو غير مقدور (فهذا) الذي ذكرتموه من قبح التكليف بغير المقدور (انما يلزم المعتزلة النافين للجبر القائلين بحكم العقل) فى تحسين الافعال و تقبيحها و لا يلزمنا فان جميع الافعال حسنة بالنسبة الى الشارع جائزة الصدور عنه عندنا

الشبهة (الثامنة

لو أفاد) النظر (العلم فاما) أن يكون ذلك (معه أو بعده و الاول باطل اذ لا يجتمعان) لان النظر مضاد للعلم بالمنظور فيه و مشروط بعدمه (و كذا الثانى) باطل أيضا (لجواز طرو ضد للعلم بعده) أي بعد النظر بلا مهلة (كنوم أو موت) أو غفلة فلا يتصور حينئذ حصول العلم بعده (قلنا يفيد بعده بشرط عدم طرو الضد كما أومأنا إليه عند تحرير المبحث) حيث قلنا كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه ضد للعلم مفيد له‌

الشبهة (التاسعة)

لو أفاد النظر


(قوله فهذا الذي ذكرتموه الخ) لو بدل قوله فيقبح التكليف به بقولنا فلا يقع التكليف به اندفع هذا الجواب (قوله لو أفاد النظر العلم الخ) و لا تجري في افادته الظن لانا نختار الشق الثاني و نقول انه يفيد الظن مع امكان التخلف عنه (قوله لو أفاد النظر الخ) تقريره انه لو أفاد النظر في الدليل العلم لكان النظر واقعا في الدليل‌


النقيض و القول بأن تصور الطرفين على ما هو مناط الحكم الضرورى موجب له يمتنع تخلفه عنه بخلاف النظري لا يفيد عدم مقدورية الاوليات مطلقا و أما ثالثا فلان الباء في قول المصنف بالنظر اذ لم يجعل صلة للتكليف بل للسببية يمكن ارجاع كلام المصنف الى هذا الجواب فليتأمل [قوله انما يلزم المعتزلة الخ‌] لا يذهب عليك ان التكليف بغير المقدور و ان كان جائزا عند الاشاعرة فالصحيح عندهم انه غير واقع فيمكن تقرير الشبهة بالنظر الى وقوع التكليف بالنظرى و حينئذ يندفع هذا الوجه من الجواب لكن انما أورده نظرا الى التقرير السابق حيث بني الكلام فيه على قبح التكليف و قد يقال تجويز التكليف بمثله ممنوع أيضا انما المجوز هو المعنيان من الثلاثة على ما سيفصل في الالهيات و هو غيرهما [قوله الثامنة لو أفاد الخ‌] منقوض بافادة الظن المتفق عليها [قوله التاسعة لو أفاد الخ‌] يمكن أن يقال فيه أيضا لو صح دليلكم لما أفاد النظر الظن مع ان هذه الافادة متفق عليها كما مر

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست