responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 229

عنه فلا يكون النظر فيه مفيدا للعلم به (قلنا لا تتوقف) افادة النظر في الدليل العلم بالمدلول على العلم بدلالته عليه بل تتوقف على العلم بوجه دلالته عليه (و وجه الدلالة) فى الدليل (غير كونه دليلا) موصلا بالفعل الى العلم بالمدلول (فانه) أي وجه الدلالة (الامر الذي بحسبه) و لأجله (ينتقل الذهن من الدليل الى) المدلول و هو متحقق في الدليل نظر فيه ناظر أم لا و كونه دالا) بالفعل على المدلول (أمراضا) في مقيس الى المدلول يعرض له بعد النظر فيه و افادته) أي افادة النظر فيه (للعلم) بالمدلول مثلا وجه دلالة العالم على الصانع هو الحدوث أو الامكان الثابت له فى نفسه قبل أن يتعلق به نظر و هو الذي يتوقف على العلم به افادة النظر في العالم للعلم بالصانع و أما دلالته عليه بالفعل فمتوقف على النظر و حينئذ فلا يلزم الدور و لا كون النظر فيما هو أجنبى عن المدلول‌

الشبهة (السابعة

العلم بعده) أي بعد النظر (اما واجب) لازم الحصول بحيث يمتنع انفكاكه عنه فيقبح التكليف به) أي بذلك العلم (لكونه‌


(قوله بل تتوقف على العلم الخ) و وجه الدلالة غير الدلالة فلا يلزم من عدم اعتبار العلم بها عدم اعتبار العلم به أو يقال فالعلم بوجه الدلالة انما هو لتوقف الدلالة و الافادة عليه لا للعلم بالافادة حتّى يلزم من عدم اعتبار هذا عدم اعتبار ذلك (قوله و وجه الدلالة الخ) مقدمة ثانية للجواب على التقرير الاول و كلام مبتدأ على التقرير الثانى لتمام الجواب بدونه كما علمت (قوله و افادته الخ) أي بعد افادته قد عرفت ان الدلالة غير الافادة و ان الاول مسبب من الثانى و من لم يفهم الفرق وقع لبيان البعدية في حيص بيص‌


[قوله بعد النظر فيه و افادته‌] فان قلت كونه هو عين افادته كما يشعر به تفسير الشارح في مفتتح الشبهة فكيف يتأخر عنها قلت هو من قبيل قولهم كون زيد عالما يتوقف على علمه فليتدبر [قوله الشبهة السابعة الخ‌] فيه بحث و هو ان سياق الكلام يشعر بان أرباب هذه الشبهة قائلون بتحقق التكليف بالمعارف و عدم قبحه فيقال لهم هذه المعارف المكلف بها على تقدير أن لا يكون افادة النظر اياها مجزوما بها إما ضروري عندكم أو نظرى لازم الحصول من النظر أو غير لازم الحصول منه و على كل تقدير يلزم قبح التكليف أما على التقديرين الاولين فلما ذكرتموه في دليلكم مع ان التقدير الثاني مناف للغرض و أما على الثالث فلانه لا يتحقق مقدورية التحصيل حينئذ لجواز التخلف عن النظر فان قالوا لا تخلف عادة و ذا يكفى للمقدورية قلنا هو عين مذهبنا اذ لا ندعي لزوم الحصول بمعنى الايجاب العقلي بل العادى اللهم الا أن يقال هم لا يقال بالتكليف و المراد من الاجماع اجماع الخصوم و الشبهة الزامية

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست