responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 227

بالمنظور فيه كايجاب حركة اليد حركة المفتاح حتى يلزم اجتماعهما فى الزمان معا (و ذلك) الاستلزام الذي هو بمعنى الاستعقاب (لا ينافى كون عدم العلم) بالمنظور فيه (شرط له) أي للنظر

الشبهة (الخامسة

المطلوب اما معلوم فلا يطلب) بالنظر لاستحالة تحصيل الحاصل (أولا فاذا حصل لم يعرف أنه المطلوب) فلا يحصل العلم بأن النظر يفيد العلم بالمطلوب (قلنا) هو (معلوم تصورا) فانا قد تصورنا النسبة مع طرفيها (غير معلوم تصديقا) بثبوت النسبة أو انتفائها (فيتميز) المطلوب عند حصوله عن غيره (بتصور طرفيه) فيعرف أنه المطلوب و انما خص الجواب بالمطلوب التصديقي لان المتنازع فيه هو النظر الواقع في التصديقات كما أشرنا إليه و يشعر به بعض الشبه السالفة و الآتية

الشبهة (السادسة

أن دلالة الدليل) أي افادة النظر فيه العلم بالمدلول (ان توقفت على العلم بدلالته عليه) أي على‌


(قوله المطلوب اما معلوم الخ) تقريرها أنه لو أفاد النظر العلم بالمطلوب و علم أنه علم فهو اما معلوم من الجهة التى يطلب بالنظر أو غير معلوم من تلك الجهة و الاول يستلزم امتناع أن يطلب بالنظر فضلا عن أن يفيده لامتناع تحصيل الحاصل و الثاني يستلزم أن لا يعلم بعد الحصول أنه علم بالمطلوب و بهذا ظهر أنه لا يمكن أن يقال في ابطال الشق الثاني فلا يطلب لامتناع التوجه إليه كما سبق في التصور (قوله هو معلوم الخ) جواب باختيار الشق الثانى و منع قوله فاذا حصل لم يعرف أنه المطلوب لانه معلوم من حيث التصور الذي به يمتاز عما عداه و اذا حصل التصديق به علم أنه المطلوب و لم يقل في الجواب أنه معلوم ظنا مطلوب يقينا لعدم اطراده في جميع الصور (قوله أي افادة النظر فيه الخ) لا خفاء في أن الدلالة صفة الدليل و افادة النظر صفة النظر فلا يصح تعريف أحدهما بالآخر و الشارح في أمثال هذه العبارة يحمل الكلام على التسامح فالمراد كون الدليل موصلا إليه كما صرح به فيما بعد و انما ارتكب التسامح باقامة السبب مقام السبب قطعا للاطناب في تقرير الشبهة فانه لو حمل الدلالة على الايصال يكون تقرير الشبهة هكذا لو أفاد النظر في الدليل العلم لكان الدليل دالا عليه أي موصلا إليه لان إفادة النظر في الدليل للعلم يستلزم كونه موصلا إليه بخلاف ما اذا قيل لو أفاد النظر في الدليل العلم فافادته اما أن تكون الى آخره ثم اعلم أن قيد الحيثية مراد أي العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول و هو العلم التصديقى فالحاصل ان افادة النظر العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول ان توقف على العلم بدلالته لزم الدور لان العلم بدلالة الدليل على المدلول من حيث انه مدلول‌


[قوله فاذا حصل لم يعرف انه المطلوب‌] و أيضا فلا يطلب و لا يتوجه إليه على ما سبق في الصور [قوله قلنا هو معلوم تصورا] أو نقول معلوم ظنا غير معلوم يقينا و أيضا ينتقض بافادة الظن [قوله لان المتنازع فيه الخ‌] أو لان الجواب عن التصورات قد سبق في دفع شبه الامام على جريان الاكتساب فيها

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست