responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 221

بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم بديهيا كما مر و من اختار انه نظري و قال لا يتسلسل لأن المقدمات القطعية المرتبة ترتيبا قطعيا كما تفيد الاعتقاد بالمنظور فيه تفيد أيضا العلم بكون ذلك الاعتقاد علما و حقا فلا حاجة الى نظر آخر فقد اشتبه عليه الضرورى الحاصل عقيب النظر بالنظرى‌

الشبهة (الثانية

المقدمتان لا تجتمعان في الذهن معا لانا متى توجهنا الى حكم مقصود امتنع منا في تلك الحالة التوجه الى) حكم (آخر بالوجدان) و حينئذ لم يتحقق نظر مفيد للعلم اذ المقدمة الواحدة لا تنتج اتفاقا و هذه منقوضة بافادة النظر للظن اذا كانت متفقا عليها بخلاف الشبهة الاولى و السابقة فان الظن الضروري قد يظهر خطأه و يجوز اختلاف العقلاء فيه و تفاوته بالنسبة الى ظن آخر (قلنا لا نسلم أنه لا يجتمع مقدمتان) فى الذهن بل قد يجتمعان (و ذلك كطرفي الشرطية) فانهما قضيتان يجب اجتماعهما في الذهن (و لو لا اجتماعهما فيه لامتنع الحكم بينهما بالتلازم) أي اللزوم في المتصلات (و العناد) فى المنفصلات و منهم من فرق بان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة لا حكم بالفعل في شي‌ء منهما بخلاف‌


(قوله المقدمتان الخ) تقريرها لو كان النظر مفيدا للعلم لاجتمع المقدمتان اللتان وقع فيهما النظر في الذهن و التالى باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلان الموصل مجموع المقدمتين دون إحداهما و اما بطلان التالى فلان توجه النفس قصدا الى حكمين في زمان واحد محال و حاصل الجواب منع بطلان التالى مستندا بانه لم لا يجوز ان يجتمعا في الذهن كاجتماع طرفى الشرطية و لما كان منع المقدمة المدللة غير صحيح أشار الى ان منعها باعتبار ان دليلها غير مثبت لها فهي في الحقيقة غير مدللة و ذلك لان التوجه غير العلم و لا يلزم من امتناع اجتماع التوجهين امتناع اجتماع العلمين و هذا الطريق في المنع مذكور في شرح الطوالع للاصفهانى في مواضع كثيرة و ما قيل ان قوله قلنا لا نسلم انه لا يجتمع مقدمتان في الذهن جواب بطريق المعارضة حيث استدل على خلاف مدعى الخصم و قوله و التوجه غير العلم اشارة الى نقض مقدمة دليل الخصم و هى قوله لانا اذا توجهنا الى آخره فبعيد لفظا لان قوله لا نسلم صريح في المنع و معنى لان الدليل أعنى قوله و ذلك كطرفي الشرطية لا يثبت اجتماع المقدمتين بل جواز الاجتماع (قوله و منهم من فرق بان الخ) يعنى ان السند المذكور لا يصلح للسندية لان طرفى الشرطية


(قوله فان الظن الضروري قد يظهر خطأه) انما يتم القريب بهذا القول اذا كان مدعاهم ظنية هذا القول أعنى كل نظر صحيح يفيد الظن و أما اذا كان المدعى قطعيته فلا تقريب له و هو ظاهر (قوله و يجوز اختلاف العقلاء فيه) على ان الاختلاف هاهنا ممنوع (قوله قلنا لا نسلم انه لا يجتمع الخ) هذا جواب بطريق المعارضة حيث استدل على خلاف مدعى الخصم و قوله و التوجه الخ اشارة الى نقض مقدمة دليل الخصم و هي قوله لانا متى توجهنا الخ (قوله و منهم من فرق بان الخ) رد عليه بان في طرفى الشرطية فرض الحكمين و التصديقين و هو

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست