responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 121

التكليف أصلا كان غافلا و تكليف الغافل لا يجوز اجماعا (و الجواب أن الغافل) الّذي لا يجوز تكليفه اجماعا (من لا يفهم الخطاب) أصلا كالصبى و المجنون (أو) يفهم ذلك و لكن (لم يقل له انك مكلف) كالذى لم تبلغه دعوة نبى قطعا فان هذين غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه عليه فلا تكليف على الاول اتفاقا و لا على الثاني عندنا (لا من لا يعلم أنه مكلف) مع أنه خوطب بكونه مكلفا حال ما كان فاهما فانه غافل عن التصديق بالتكليف لا عن تصوره و ذلك لا يمنع من تكليفه (و الا لم يكن الكفار مكلفين) اذ ليسوا مصدقين بالتكليف (و لان) عطف على ما تقدم بحسب المعنى كانه قيل ليس التصديق بالتكليف‌


(قوله ان الغافل الخ) يعنى ان الغافل الّذي حكم عليه بانه لا يجوز تكليفه اجماعا له فرد ان أحدهما متفق عليه و الآخر مختلف فيه و الاجماع على الحكم باعتبار عنوان الغافل لا ينافى الاختلاف في صدقه على بعض الاشياء فلا ينافي قيد الاجماع بقوله و لا على الثانى عندنا و ما قيل إن المراد ان الغافل الّذي لا يجوز تكليفه اجماعا لا يخرج عن أحد المذكورين لان كلا منهما لا يجوز تكليفه اجماعا حتى ينافيه فلا يخفى ركاكته اذ المحكوم عليه بعدم الجواز اجماعا ليس الا الواحد المعين فلا فائدة لضم النوع الآخر إليه و الحكم على سبيل الابهام (قوله فانه غافل الخ) أشار بذلك الى أن الجواب بالترديد و حاصله انه ان أريد بالعلم في قوله لا يعلم التكليف التصور نمنع الصغرى أعنى قوله لان من لا يعلم هذه الامور لا يعلم التكليف لان تصور التكليف لا يتوقف على التصديق بالامور المذكورة و ان أريد به التصديق نمنع الكبرى أعنى قوله و اذا لم يعلم التكليف أي لم يصدق به كان غافلا فان الغافل من لا يفهمه أو لم يقل له انك مكلف و ان أريد به التصديق اليقينى كما هو اللازم من الحد المختار فدائرة البحث أوسع لجواز ان يكون ظانا بالتكليف أو مقلدا به و انما لم يقيد الشارح التصديق باليقينى لان الغافل في الاصطلاح هو الغافل عن التصور (قوله عطف على ما تقدم الخ) فهو دليل ثان لقوله لا من لا يعلم انه مكلف و حاصله ان اشتراطه يستلزم الدور فالجواب بان مراد الجاحظ ان الموقوف عليه لوقوع التكليف و هو لا يتوقف على وقوع التكليف فلا دور كلام لا مساس له أصلا


و لان العلم بوقوع التكليف إلى آخره فيرد انه لم لا يكفى الظن أو التقليد و أيضا الضرورة لا تستلزم الحصول فيلزم ان لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف فان قلت اذا كان الموقوف عليه ضروريا يكفى للتكليف التنبيه عليه قلت له عدم الاصغاء حينئذ فتأمل (قوله و الجواب ان الغافل الّذي لا يجوز تكليفه اجماعا الخ) فان قلت قيد الاجماع مناف لقوله و لا على الثانى عندنا لدلالته على عدم الاجماع في الثانى قلت المراد ان الغافل الّذي لا يجوز تكليفه اجماعا لا يخرج عن احد المذكورين الا ان كلا منهما لا يجوز تكليفه اجماعا حتى ينافيه فتأمل‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست