(قال:المبحث الخامس[1]: الضرورة[2]قاضية باحتياج الممكن[3]إلى
المؤثر[4]، و امتناع ترجح[5]أحد طرفيه بلا مرجح[6]. و
خفاء التصديق بخفاء التصور غير قادح).
من خواص الممكن: أنه يحتاج في وجوده و عدمه إلى سبب، و أنه لا يترجح
أحد طرفيه إلا لمرجح، و لتلازم هذين المعنيين، بل لتقارب[7]مفهوميهما جدا قد يجعل الثاني تفسيرا للأول، و الجمهور على أن هذا
الحكم ضروري بعد تلخيص معنى الموضوع و المحمول، من غير أن يفتقر إلى برهان. فإن
معنى الممكن ما لا يقتضي ذاته وجوده و لا عدمه، و معنى الاحتياج أن كلا من وجوده و
عدمه، يكون لا لذاته، بل لأمر خارج.
فإن قيل: يحتمل أن لا يكون لذاته و لا لأمر خارج، بل لمجرد الاتفاق.
قلنا: هذا مما يظهر بطلانه بأدنى التفات، و لهذا يحكم به من لا