responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 460

الموصوف بالذاتي إما واجب أو ممتنع‌

(قال‌؛ و الموصوف بالذاتي واجب الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود لذاته، إن أخذ الوجود محمولا، و واجب الوجود لشي‌ء، و ممتنع الوجود له نظرا إلى ذاته، إن أخذ رابطة فلازم الماهية، كزوجية الأربعة واجب الوجود لها [1] لذاتها، لا واجب الوجود لذاته.

يعني إذا أخذ الوجود محمولا، فالموصوف بالوجوب‌ [2] الذاتي يكون واجب الوجود لذاته، كالباري تعالى، و بالامتناع الذاتي يكون ممتنع الوجود لذاته، كاجتماع النقيضين، و إذا أخذ رابطة بين الموضوع و المحمول فالموصوف‌ [3] بالوجوب الذاتي، يكون واجب الوجود لموضوعه نظرا إلى ذات الموضوع، كالزوجية للأربعة، و بالامتناع الذاتي يكون ممتنع الوجود له نظرا إليه، كالفردية للأربعة، فلازم الماهية كالزوجية مثلا واجب الوجود لذاتها. أي واجب الثبوت للماهية نظرا إلى نفسها، لا واجب الوجود لذاته، بمعنى اقتضائه الوجود بالذات ليلزم المحال، و بهذا يسقط ما ذكر في المواقف من أن الوجوب، و الإمكان، و الامتناع، المبحوث عنها هنا غير الوجوب، و الإمكان، و الامتناع، التي هي جهات القضايا و موادها، و إلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذاتها، و و ذلك لأنه إن أراد كونها واجبة لذات اللوازم، فالملازمة ممنوعة، أو لذات الماهيات فبطلان التالي ممنوع، فإن معناه أنها واجبة الثبوت للماهية نظرا إلى ذاتها، من غير احتياج إلى أمر آخر، و كأنه يجعل بعض القضايا خلوا عن كون الوجود فيه محمولا أو رابطة. كقولنا:


[1] في (ج) بزيادة لها.

[2] في (ب) بالوجود بالدال بدلا من (الوجوب).

[3] في (ب) فالوصف بدلا من (فالموصوف).

ÔÑÍ ÇáãÞÇÕÏ Ìþ1 497 ÇáãÈÍË ÇáÓÇÈÚ ÊÓÇæí ØÑÝí Çáããßä ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÐÇÊå ..... Õ : 492

 

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست