المبحث الثاني في تقسيم الوجوب و الامتناع و الإمكان
(المبحث الثاني:كل من الواجب و الامتناع و الإمكان،[1]إن كان بالنظر إلى ذات الشيء، فذاتي[2]و إلا فغيري[3]،أو وضعي[4]،أو وقتي[5]أو غيرها).
قد يكون بالذات، و قد يكون بالغير، لأن ضرورة وجود الشيء، أو لا
وجوده في نفسه، أو ضرورة وجود شيء لشيء[6]آخر، أو لا وجوده له إن كانت بالنظر إلى ذاته، كوجود الباري، و عدم
اجتماع النقيضين، و وجود الزوجية للأربعة، و عدم الفردية لها فذاتي، و إلا فغيري،
و هو و إن لم ينفك عن علة، لكن قد ينظر إلى خصوص العلة كوجوب الحركة للحجر المرمي،
و امتناع السكون له، و قد ينظر إلى وصف الذات الموضوع، كوجوب حركة الأصابع للكاتب،
و امتناع سكونها له، و قد ينظر إلى وقت له كوجوب الانخساف للقمر في وقت المقابلة
المخصوصة، و امتناعه في وقت التربيع، و قد ينظر إلى ثبوت المحمول له، كوجود الحركة
للجسم المأخوذ، بشرط كونه متحركا، و امتناع السكون له حينئذ.
[1]كل واحد يكون ذاتيا و يكون على
الإمكان منها عرضيا.
[2]ذلك الوجوب ذاتي. ثم الحكم المعروض
للوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي أما وجود الشيء في نفسه كقولنا الباري تعالى
موجود، و الجمع بين النقيضين ممتنع.
[3]غيري لا ذاتي لثبوت كل منهما بغير
ذات لمحكوم عليه و يسمى ذلك الغير في اصطلاحهم علة الوجوب
[4]كوجوب الحركة لأصابع ذات الكاتب عند
وصف ذاته بالكتابة و امتناع السكون لتلك الأصابع.
[5]كوجوب الانخساف للقمر وقت الحيلولة و
امتناعه وقت التربيع.