responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 455

المنهج الثاني في الوجوب و الامتناع و الإمكان‌ (قال: المنهج الثاني في الوجوب و الامتناع‌ [1] و الإمكان‌ [2]).

و فيه مباحث‌ [3] جعل الامتناع من لواحق الوجود و الماهية. نظرا إلى أن ضرورة سلب الموجود عن الماهية، حال لهما. أو إلى أنه من أوصاف الماهية المعقولة، أو لكونه في مقابلة الإمكان، أو لأن المراد بلواحقهما ما جرت العادة بالبحث عنه بعد البحث عنهما.


[1] المنع: خلاف الإعطاء يقال: منع يمنع منعا فهو مانع و مناع. قال تعالى: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ‌ سورة القلم آية 12. و قال تعالى: وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً سورة المعارج آية رقم 2 و المانع من صفات اللّه تعالى له معنيان أحدهما: ما روي في الدعاء الثابت عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم:

«اللهم لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد». الثاني: أنه يمنع أهل دينه أي يحوطهم و ينصرهم. و من هذا قولهم فلان في عز و منعة (راجع بصائر ذوي التمييز ج 4 ص 525)

[2] جعل الامتناع من لواحق الوجود و معه الإمكان و الوجوب، و كون الثلاثة لواحق الوجود فظاهر لأن الوجود ينقسم إلى واجب و ممكن و ممتنع، و قد يقال إنها من لواحق الماهية أيضا نظرا إلى أن لاحق الوجود لاحق الماهية.

[3] فيه مباحث سبعة. الأول: في ضروريتها و ما يتعلق به. الثاني: في بيان ذاتيتها و عرضيتها.

الثالث: في كونها قد تكون مواد القضايا أو جهاتها و ما يتعلق به. الرابع: في كونها اعتبارية و ما يتعلق به الخامس: في كون الإمكان منها يفتقر معروضه إلى مرجع في وجوده و عدمه السادس: في أن موجب احتياج الممكن إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث. السابع: في أن طرفي الممكن من وجود و عدم لا أولية لأحدهما به لذاته و ما يتعلق به.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست