responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 271

المبحث الخامس في أول الواجبات‌

(قال: المبحث الخامس: اختلفوا في أول الواجبات فقيل: معرفة اللّه تعالى‌ [1] لأنها الأصل، و قيل: النظر فيها أو القصد إليه لتوقفها عليه، [2] و الحق أنه إن قيد الواجب بما يكون مقصودا في نفسه فالأول. و إلا فالثاني. و أما المعرفة فليس بمقدور، إذ الوجوب مقيد به و استدامته ليست بمقدمة.

و قيل: الشك‌ [3] لأن النظر بعده، و رد بأنه ليس بمقدور لكونه من الكيف كالعلم و لا مقدمة لتأتي النظر عند الظن و الوهم، و إن أريد به ما يتناولهما و جعل مقدورا بمعنى إمكان تحصيله فوجوب النظر مقيد به، إذ لا نظر عند الجزم و الواجب على المقلد أو الجاهل جهلا مركبا هو النظر في وجه الدلالة، ليقوده إلى العلم).

ما يجب على المكلف، فقال الشيخ‌ [4]: هو معرفة اللّه تعالى لكونها مبنى الواجبات و قال الأستاذ: هو النظر في معرفة اللّه تعالى لما مر من كونه المقدمة.


[1] هذا الرأي يقول به الشيخ أبو الحسن الأشعرى رضي اللّه عنه، و يوافقه على ذلك جماعة من العلماء، و إنما كانت أول واجب عنده لأن مبنى جميع الواجبات عليه.

[2] قال الأستاذ: أول واجب النظر، و قال أبو بكر الباقلاني و الإمام الرازي: أول واجب القصد إلى النظر.

[3] و أما القول بأن أول واجب عدم المعرفة لتوقف النظر على عدمها فلا يصح، لأن عدم المعرفة جهل بسيط، يحصل قبل القدرة و الإرادة المسبوقين بالعلم المسبوق بنفيه.

[4] القائل أبو هاشم الجبائي أحد زعماء المعتزلة.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست