responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 255

المبحث الثالث في شرائط النظر

(قال: المبحث الثالث: يشترط لمطلق‌ [1] النظر صحيحا كان أو فاسدا [2]- بعد شرائط العلم- عدم الجزم بالمطلوب أو بنقيضه إذ لا طلب مع ذلك و تعد الأدلة إنما هو لزيادة الاطمئنان أو التحصيل استعداد القبول في المتعلم بالإجماع أو في كل متعلم بدليل اخر.

و قال الإمام: المطلوب بالدليل الثاني في كونه دليلا و هو غير معلوم، و يشترط للنظر الصحيح أن يكون في الدليل دون الشبهة و من جهة دلالته دون غيرها، و هي الأمر الذي بواسطته ينتقل الذهن من الدليل إلى المدلول، كإمكان‌ [3] العالم أو حدوثه لثبوت الصانع، فالعالم هو الدليل و ثبوت الصانع هو المدلول، و كونه بحيث يفيد النظر فيه العلم بثبوت الصانع هو الدلالة، و إمكانه و حدوثه هو جهة الدلالة، و هذه الأمور متغايرة فتتغاير العلوم المتعلقة بها إلا أن‌


[1] سقط من (ب) لفظ (المطلق).

[2] سقط من (أ) (صحيحا كان أو فاسدا).

[3] قال ابن سينا: و الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم و هو الامتناع، و إما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في العدم و الوجود جميعا.

(راجع الإشارات 34).

و الإمكان عبارة عن كون الماهية بحيث تتساوى نسبة الوجود و العدم إليها عبارة عن التساوي نفسه على اختلاف العبارتين. فيكون صفة الماهية حقيقة من حيث هي (كليات أبي البقاء) و هذا المعنى الأخير قريب من المعنى الذي ذهب إليه المحدثون في قولهم: الإمكان هو صفة للمكان الموضوعي أو الخارجي.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست