responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 212

و تسمى حسيات‌ [1] كالحكم بأن الشمس نيرة، و النار حارة، أو الباطنة و تسمى وجدانيات، كالحكم بأن لنا خوفا و غضبا، و منها ما نجده بنفوسنا لا بالآلات البدنية كشعورنا بذواتنا و أحوالها، و جميع أحكام الحس جزئية لأنه لا يفيد إلا أن هذه النار حارة.

و أما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي، حصل بمعونة الإحساس بجزئيات ذلك الحكم و الوقوف على علله.

و أما الفطريات: فقضايا يحكم بها العقل بواسطة لا يعزب عنه عند تصور الطرفين و هو المعنى بأمر لازم منضم إلى القضية، و لهذا تسمى قضايا قياساتها معها، كالحكم بأن الأربعة زوج، لانقسامها بمتساويين.

و أما المجربات: [2]: فهي قضايا يحكم بها العقل بانضمام تكرر المشاهدة إليه، و القياس الخفي المنتج لليقين‌ [3] إليها أن الوقوع المتكرر على نهج واحد [4] لا بد له من سبب و إن لم يعرف ماهيته، فكلما علم وجود السبب علم وجود المسبب قطعا، و ذلك كالحكم بأن السقمونيا مسهل للصفراء.

و أما المتواترات: فهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين‌



[1] الحسيات: جمع الحس،و تسمى المحسوسات أيضا، و تطلق في القضايا على معنيين الأول: هو القضايا التي يجزمبها العقل بمجرد تصور طرفيها بواسطة الحس الظاهر أو الباطن. و هي كلها أحكام جزئيةحاصلة من المشاهدات. فإذا كانت الحس الظاهر سميت محسوسات. مثل حكمنا بوجود الشمس وإفادتها و وجود النار و حرارتها و وجود الثلج و بياضه. و إذا كانت بواسطة الحسالباطن سميت وجدانيات مثل شعورنا بأن لنا فكرة و إرادة و خوفا و غضبا.
[2] المجربات: أمورأوقع التصديق بها الحس بشركة القياس، و ذلك أنه إذا تكرر في إحساسنا وجود شي‌ءلشي‌ء مثل الاسهال للسقمونيا و الحركات المرصودة للسماويات تكرر ذلك منا في الذكر.و إذا تكرر منا ذلك فيالذكر، حدثت لنا منه تجربة، بسبب اقتران بالذكر، و هو أنه لو كان هذا الأمركالاسهال مثلا عن «السقمونيا» اتفاقيا عرضيا لا عن مقتضى طبيعته لكان لا يكون فيأكثر الأمر من غير اختلاف، حتى انه إذا لم يوجد ذلك، استندت النفس الواقعة فطلبتسببا لما عرض من أنه لم يوجد فالمجربات: قضايا و أحكام تتبع مشاهدات منا تتكرر. (ابن سينا الإشارات ص56، و النجاة 94: 95).
[3] في (ب) للتعيين‌
[4] في (ب) المكر و هوتحريف.
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست