وَ أَقْصِرُوا الْأَمَلَ وَ كُونُوا فِي انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَ ظُهُورِ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ ارْجُوا ثَوَابَ الْآخِرَةِ، وَ تَزَوَّدُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِسَفَرِ الْآخِرَةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْوَقَارِ وَ السَّكِينَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ الِانْكِسَارِ وَ الْمَذَلَّةِ وَ كَمَا يَخَافُ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ خَافُوا مِنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ، وَ ارْجُوا رَحْمَتَهُ.
الفصل الرابع في بيان آداب دخول شهر رمضان المبارك من السنّة استهلال هلال شهر رمضان، و أوجبه بعضهم
وَ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَشِرْ إِلَى الْهِلَالِ وَ تَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ وَ خَاطِبِ الْهِلَالَ قَائِلًا: رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا وَ ارْزُقْنَا خَيْرَهُ وَ عَوْنَهُ وَ اصْرِفْ عَنَّا ضُرَّهُ وَ شَرَّهُ وَ بَلَاءَهُ وَ فِتْنَتَهُ[1].
و أفضل أدعية الاستهلال دعاء رؤية الهلال في الصحيفة الكاملة.
وَ أَوْجَبَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ قِرَاءَةَ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ؛ وَ هُوَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَ خَلَقَكَ وَ قَدَّرَ مَنَازِلَكَ وَ جَعَلَكَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا إِهْلَالًا مُبَارَكاً اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى[2].
و الجماع الحلال في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان سنّة، و الغسل فيها مستحب.
وَ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي نَهَرٍ جَارٍ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثِينَ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ طَهُرَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ[3].
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ فِي اللَّيْلَةِ
[3] وسائل الشّيعة: ج 3 ص 325 ح 3773 و 3774.