و رأي أكثر الفقهاء أن
صاحب المال إذا أراد أن يدفع بنفسه سهم الإمام للسادات لا تبرأ ذمته، إلا إذا لم
يستطع إيصاله إلى العالم المحدث العادل، و بظني أنا الفقير أن كل الخمس له هذا
الحكم.
الفصل الثالث في بيان
فضيلة و كيفية الاعتكاف
و هو المكث في المسجد
الجامع للعبادة، و هو سنة مؤكدة بمقتضى الآيات و الأخبار، لا سيما في العشر
الأواخر من شهر رمضان المبارك كما كان سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله و سلم
يعتكف دائما في العشر الأواخر من رمضان إلا في السنة التي وقعت فيها معركة بدر،
فاعتكف في السنة القابلة عشرين يوما عشرة أيام قضاء عن رمضان الفائت و عشرة أيام
أداء.
و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
كالعهد و اليمين و الإجارة. و إجارة الإنسان نفسه لغيره. و إذا وجب على الأب و لم
يؤده [إلى أن مات] فالأحوط على ابنه الأكبر أن يقضيه عنه. و قال بعض: إنه يجب بعد
النية و الشروع به، و قال بعض:
إنه يجب في اليوم الثالث و
كذا في اليوم السادس و التاسع و الثاني عشر، فصاعدا بهذه النسبة.
و قال بعض: إنها لا تجب
مطلقا ما لم ترد أسباب الوجوب، و هذا القول أقوى، و الأحوط أن يجدد النية في أول
الليالي المذكورة بقصد القربة. و يستحب للمعتكف أن يشارط ربه أنه لو حصل له مانع،
يمكنه الخروج من الاعتكاف، و ظاهر قول جماعة أنه يجوز اشتراط الرجوع بالإجبار من
دون التقييد بالعارض أو المانع، و شدد بعض في ذلك، و الظاهر أن العارض و المانع
أعم من العذر الضروري، و محل هذا الشرط في الاعتكاف المسنون هو عند نية الاعتكاف و
الدخول فيه، و ذكر بعض الأصحاب أن محل ذلك في الاعتكاف الواجب بالنذر و هو عند ذكر
صيغة
اسم الکتاب : زاد المعاد المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 1 صفحة : 369