responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 332

الباب الثالث عشر في بيان أحكام الأموات‌

و فيه خمسة فصول:

الفصل الأول في بيان آداب و أحكام حال الاحتضار و رفع الميت‌

فعند ما تظهر على المريض آثار الموت يجب عليه أن يتوجه إلى أحواله و يتوب من ذنوبه و يندم على ما فرط منها و يعزم على عدم العود إليها إن بقي حيا بأن لا يرتكب معصية، ثم يوصي بأن يؤدى عنه ما كان في ذمته من حقوق اللّه و العباد، و لا يوكل ذلك الأمر إلى غيره، ثم يوصي بثلث ماله لكي يصرف على ذويه من الفقراء و البائسين و المساكين، و سائر وجوه البر، ثم يطلب براءة الذمة من اخوته المؤمنين، و يلتمس العفو من كل من اغتابه أو آذاه، و إن كان غائبا التمس من الحاضرين أن يطلبوا منه العفو عنه و يرضوه عنه، و يستغفر هو له، ثم يوكل أمر أطفاله و عياله بعد التوكل على اللّه تعالى، إلى شخص أمين، و يعيّن وصيّا لأولاده الصغار، ثم يحضر كفنه، ثم يأمر بأن يكتب عليه الشهادتين و الإقرار بالأئمة و الأدعية الواردة المسنونة في الكتابة على الأكفان، بتربة الإمام الحسين عليه السّلام، هذا إن لم يكن قد هيّأ كفنه من قبل، و إلا فإن من السنّة أن يكون كفنه معه دائما.

كَمَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌ أَنْ مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَ كُلَّمَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى الْكَفَنِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ.

و ينبغي أن يكون إذ ذاك آملا برحمة اللّه تعالى و شفاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أئمة الهدى عليهم السّلام.

وَ رُوِيَ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ

اسم الکتاب : زاد المعاد المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست