اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 57
ويحك انّه يدلّك عليه فتستغني عن ذلك، قلت: بيّن لي يا سيدي كيف
ذلك؟
قال: فانتظر أيّ يوم
يدخل المحرم، فان كان أوّله الأحد فخذ واحدا، و ان كان أوّله الاثنين فخذ اثنين، و
ان كان الثلثاء فخذ ثلاثة، و ان كان الأربعاء فخذ أربعة، و ان كان الخميس فخذ
خمسة، و ان كان الجمعة فخذ ستّة، و ان كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون و زد
عليه عدد أئمتك، و هي اثنا عشر، ثم اطرح ممّا معك سبعة سبعة، فما بقي ممّا لا يتمّ
سبعة فانظركم هو، فان كان سبعة فالصوم السبت، و ان كان الستة فالصوم الجمعة، و ان
كان خمسة فالصوم الخميس، و ان كان أربعا فالصوم الأربعاء، و ان كان ثلاثة فالصوم
الثلثاء، و ان كان اثنين فالصوم يوم الاثنين، و ان كان واحدا فالصوم يوم الأحد، و
على هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحقّ ان شاء اللّه تعالى.
أقول: ربّما كان قول
الراوي: فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة، من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين، لانّه قد
ذكر فيه: فان كان سبعة فالصوم السبت، و لأنّه إذا كان أوّل المحرّم مثلا يوم
الاثنين و ضمّ الاثنين إلى عدد الأئمة عليهم السلام، و هو اثنا عشر، صار العدد
أربعة عشرة، فإذا عدّ سبعة و سبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.
أقول: و لعلّ هذه الرواية
تختصّ بوقت دون وقت، و على حال دون حال، و لإنسان دون انسان.
و من ذلك ما
رويناه بإسنادنا إلى
محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي[1]،
و إلى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام، بإسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق
عليه السلام انّه قال: إذا عرفت هلال رجب فعدّ تسعة و
خمسين يوما ثم صم يوم ستين[2].
أقول: و هذا الحديث كان
ظاهره يقتضي انّ رجبا و شعبان لا بدّ ان يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما، فان
وجدت في وقت هذين الشهرين تامّين، فلعلّ المراد بهذه الرواية تلك السنة المعيّنة
أو سنة مثلها أو غير ذلك.
[1] الكافي 4: 77، التهذيب 4: 180.
[2] عنه المستدرك 7:416، رواه في الفقيه 2: 78، المقنع: 59، فضائل الأشهر الثلاثة: 94، عنهم الوسائل10: 285 و 10: 299، رواه أيضا لصدوق في الهداية: 45، عنه المستدرك 7: 416.الإقبال بالأعمال الحسنة
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 57