responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 357

و جدّي أَبي جعفر الطّوسي قدّس اللَّه أَرواحهم‌ أَنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يعتكف هذا العشر الآخر[1] من شهر رمضان‌[2].

أَقول: و اعلم أَنّ كمال الاعتكاف هو إِيقاف العقول و القلوب و الجوارح على مجرّد العمل الصّالح، و حبسها على باب اللَّه جلّ جلاله، و مقدّس إِرادته، و تقييدها بقيود مراقباته، و صيانتها عمّا يصون الصّائم كمال صونه عنه، و يزيد على احتياط الصّائم في صومه زيادة معنى المراد من الاعتكاف، و التلزّم بإقباله على اللَّه و ترك الاعراض عنه.

فمتى أَطلق المعتكف خاطرا لغير اللَّه في طرق أَنوار عقله و قلبه، أَو استعمل جارحة في غير الطاعة لربّه، فإنّه يكون قد أَفسد من حقيقة كمال الاعتكاف، بقدر ما غفل أَو هوّن به من كمال الأوصاف.

و منها: ذكر المواضع الّتي يعتكف فيها:

روينا بإسنادنا إِلى محمّد بن يعقوب الكليني و أَبي جعفر ابن بابويه و جدّي أَبي جعفر الطوسي رضي اللَّه عنهم بإسنادهم إِلى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟

فقال: لا اعتكاف إِلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيها إِمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أَن تعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة[3].

ذكر أَنّ الاعتكاف لا يكون أَقلّ من ثلاثة أَيّام بالصّيام:

رويناه بالإسناد المقدّم ذكره عن أَبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أَقلّ من ثلاثة أَيّام، و متى اعتكف صام، و ينبغي للمعتكف إِذا اعتكف أَن يشترط كما يشترط الّذي يحرم‌[4].

أَقول: و من شرط المعتكف أَن لا يخرج من موضع اعتكافه إِلَّا لضرورة تقتضي جواز


[1] الأخير (خ ل).
[2] رواه الكليني فيالكافي 4: 175، و الصدوق في الفقيه 2: 156، و الشيخ في التهذيب 4: 287.
[3] رواه الشيخ فيالتهذيب 4: 290، و الكليني في الكافي 4: 176.
[4] رواه الشيخ فيالتهذيب 4: 289، و الكليني في الكافي 4: 177.الإقبال بالأعمال الحسنة
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست