اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 357
و جدّي أَبي جعفر الطّوسي قدّس اللَّه أَرواحهم أَنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يعتكف هذا العشر
الآخر[1] من شهر رمضان[2].
أَقول: و اعلم أَنّ كمال
الاعتكاف هو إِيقاف العقول و القلوب و الجوارح على مجرّد العمل الصّالح، و حبسها
على باب اللَّه جلّ جلاله، و مقدّس إِرادته، و تقييدها بقيود مراقباته، و صيانتها
عمّا يصون الصّائم كمال صونه عنه، و يزيد على احتياط الصّائم في صومه زيادة معنى
المراد من الاعتكاف، و التلزّم بإقباله على اللَّه و ترك الاعراض عنه.
فمتى أَطلق المعتكف خاطرا
لغير اللَّه في طرق أَنوار عقله و قلبه، أَو استعمل جارحة في غير الطاعة لربّه،
فإنّه يكون قد أَفسد من حقيقة كمال الاعتكاف، بقدر ما غفل أَو هوّن به من كمال
الأوصاف.
و منها: ذكر المواضع الّتي
يعتكف فيها:
روينا بإسنادنا إِلى
محمّد بن يعقوب الكليني و أَبي جعفر ابن بابويه و جدّي أَبي جعفر الطوسي رضي
اللَّه عنهم بإسنادهم إِلى عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
فقال: لا اعتكاف إِلّا
في مسجد جماعة قد صلّى فيها إِمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أَن تعتكف في مسجد
الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة[3].
ذكر أَنّ الاعتكاف لا يكون
أَقلّ من ثلاثة أَيّام بالصّيام:
رويناه بالإسناد المقدّم
ذكره عن أَبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا يكون
الاعتكاف أَقلّ من ثلاثة أَيّام، و متى اعتكف صام، و ينبغي للمعتكف إِذا اعتكف أَن
يشترط كما يشترط الّذي يحرم[4].
أَقول: و من شرط المعتكف
أَن لا يخرج من موضع اعتكافه إِلَّا لضرورة تقتضي جواز
[1] الأخير (خ ل).
[2] رواه الكليني فيالكافي 4: 175، و الصدوق في الفقيه 2: 156، و الشيخ في التهذيب 4: 287.
[3] رواه الشيخ فيالتهذيب 4: 290، و الكليني في الكافي 4: 176.
[4] رواه الشيخ فيالتهذيب 4: 289، و الكليني في الكافي 4: 177.الإقبال بالأعمال الحسنة
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 357