عَنْ رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَى فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَى فِي الْعِيَالِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَشَأْ [وَ إِنْ شِئْتَ] لَمْ تَفْعَلْ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ.
وَ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُ الْأُضْحِيَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ.
فصل فيما نذكره من رواية عن كم تجزى الأضحية و ما يقال عند الذبح
رُوِّينَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فَقَالَ: وَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ ذَبَحَ الْآخَرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَحِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كُلَّ سَنَةٍ بِكَبْشٍ فَيَذْبَحُهُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ ثُمَّ يَقُولُ ع هَذَا عَنْ نَبِيِّكَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَ يَذْبَحُ كَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ وَ رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا زِيَادَةٌ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الذَّبْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ فَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ.
فصل فيما نذكره من تعيين أيام وقت الأضاحي
رُوِّينَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ [قَالَ] فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ وَ قَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْم