responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إقبال الأعمال - ط القديمة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 195

الطُّوسِيِ‌ قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَعْتَكِفُ هَذَا الْعَشْرَ الْآخَرَ [الْأَخِيرِ] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أقول و اعلم أن كمال الاعتكاف هو إيقاف العقول و القلوب و الجوارح على مجرد العمل الصالح و حبسها على باب الله جل جلاله و تقدس و إرادته و تقييدها بقيود مراقباته و صيانتها عما يصون الصائم كمال صومه عنه و يزيد على احتياط الصائم في صومه زيادة معنى المراد من الاعتكاف و التلزم بإقباله على الله و ترك الإعراض عنه فمتى أطلق المعتكف خاطرا لغير الله في طرق أنوار عقله و قلبه أو استعمل جارحة في غير الطاعة لربه فإنه يكون قد أفسد من حقيقة كمال الاعتكاف بقدر ما غفل أو هون به من كمال الأوصاف و منها ذكر المواضع التي يعتكف فيها.

رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ وَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ [قَالَ‌] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.

ذكر أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام بالصيام.

رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

و متى اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم أقول و من شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا لضرورة تقتضي جواز انصرافه و إذا خرج لضرورة فيكون أيضا حافظا لجوارحه و أطرافه حتى يعود إلى مسجد الاختصاص و ما شرط على نفسه من الإخلاص ليظفر من الله جل جلاله بالشرط المضمون في قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ‌ ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين ص في العشر الأواخر من شهر رمضان.

رَوَيْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي الْمُفَضَّلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ إِجَازَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع يَقُولُ‌ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّةً وَ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَ قَبْرِهِ يَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ ع يَعْتَكِفُ عِنْدَهُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ [الْغَوَابِرَ] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا اعْتَكَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ ص وَ مَنِ اعْتَكَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لَهُ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ الرِّضَا ع وَ لْيَحْرِصْ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ لَا يَفُوتَهُ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ عِنْدَهُ وَ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الْمَرْجُوَّةُ قَالَ وَ أَدْنَى الِاعْتِكَافِ سَاعَةٌ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَمَنِ اعْتَكَفَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ حَظَّهُ أَوْ قَالَ نَصِيبَهُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

و منها الغسل يستحب في كل ليلة من العشر الأواخر.

رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

و منها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان.

وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ.

و منها المائة ركعة و دعاؤها أو المائة و الثلاثون ركعة على إحدى‌

اسم الکتاب : إقبال الأعمال - ط القديمة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست